مخدرات. من محامون 1990

القضية 808 جناية لعام 1987
قرار 557 لعام 1987
تاريخ 25/3/1987
المبدأ: مخدرات.
لا تعتبر جواهر مخدرة ما لم تكن مدرجة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة
المخدرات.