Call us now:
القضية 55 أساس لعام 1990
قرار 1725 لعام 1990
تاريخ 25/7/1990
المبدأ: مدة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية هي مدة طعن بالأحكام وليست مدة تقادم:
إن تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند في هذا التقدير إلى ما له أصله في أوراق القضية وأن مجرد كون المدعى عليه كان بصحبة المهربين لا يمكن اعتباره دليلاً ضده خاصة وأنه قد نفى علاقته بهم ولم يقم دليل كاف ضده وبأنه وإن كان بتاريخ إقامة الدعوى والحادثة حدثاً فكان يجب أن تثار الدعوى ضده بمواجهة وليه وهذا غير متوفر في القضية.