مدة ممارسة المحاماة ـ تقاعد ـ قضاء: من محامون 1991

القضية 80 أساس لعام 1990
قرار 46 لعام 1990
تاريخ 31/7/1990
المبدأ: مدة ممارسة المحاماة ـ تقاعد ـ قضاء:
تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة.