مدعي شخصي. من محامون 1990

القضية 21 جناية لعام 1987
قرار 453 لعام 1987
تاريخ 18/3/1987
المبدأ: مدعي شخصي.
إذا لم يطعن المدعي الشخصي بالحكم الغيابي لجهة التعويض، فليس له أن يطعن
فيه بعد المحاكمة الوجاهية.