مزايدة – قطع تبديل – نكول المحال اليه – مصادرة التأمينات من محامون 1999

المبدأ : مزايدة – قطع تبديل – نكول المحال اليه – مصادرة التأمينات

اذا كان المحال إلى عهدته الالتزام لم يباشر بتنفيذه فان الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته ، حسبما هو عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا 0
وإذا كانت الجهة المدعية صاحبة الالتزام قد عمدت إلى مصادرة تأميناته فانه لا يبقى لدعواها محل 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 689