مسؤولية تقصيرية – أصول – اختصاص من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – أصول – اختصاص

في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة احكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد التامين 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 322