Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – تامين – مصالحة – نسبة المسؤولية
– اجراء المصالحة بدون موافقة مؤسسة التامين لا يعفي المؤسسة المذكورة من التزاماتها بموجب عقد التامين وفي حدوده 0
– لا يعتد بتقرير طبي عادي خارج المحكمة 0
– لا يعتد بالمبلغ الذي يحدده المؤمن له في استدعاء دعواه ويدعي دفعه للمصاب ،
وانما يجري تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية 0
– يتوجب مراعاة نسبة قواعد المسؤولية في وقوع الحادث بين مسبب الضرر والمصاب 0 لان مؤسسة التامين لا تلزم عن أداء التعويض الا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 317