Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – تقدير – قواعد المسؤولية
لا يعتد بما يقدره المضرور من تعويض نتيجة الحادث الذي تعرض له وإنما يتم التقدير وفق قواعد المسؤولية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1108