مسؤولية تقصيرية – تعويض – تقدير – مسؤولية التامين رغم المصالحة من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – تقدير – مسؤولية التامين رغم المصالحة

– يتم تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ، طبقا لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عند وقوع الحادث 0
– اجراء مسبب الضرر مصالحة مع ذوي المصاب دون علم مؤسسة التامين لا يعفي هذه من مسؤوليتها 0
– محكمة الموضوع تتولى تقدير النفقات العلاجية دون حاجة لابراز فواتير 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 973