Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – مسبب الضرر – حكم المحكمة
اذا ادى مسبب الضرر المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التامين دون اذن مؤسسة التامين فان له لن يطالبها بما دفع للمضرور على الا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور من تعويض عن الضرر الذي اصابه من الحادث حسب تقدير المحكمة وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 894