مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة من محامون 1999

المبدأ : مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة

يحق لحائز السيارة المصدومة بالاضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1090