مسؤولية تقصيرية – خبرة طبية – سلطان المحكمة من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – خبرة طبية – سلطان المحكمة

لا وجه لتخطئة المحكمة ان هي اخذت بنتيجة الخبرة الطبية ما دامت غير مشوبة بأي غموض وما دام تقييم رأي الخبراء يعود لمطلق تقديرها 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 318