مسؤولية تقصيرية – رسوم ومصاريف – التعويض المعنوي والمادي من محامون 2000

المبدأ : مسؤولية تقصيرية – رسوم ومصاريف – التعويض المعنوي والمادي

– الرسوم والمصاريف يتحملها الفريق الخاسر ولو لم يرد لها ذكر في عقد التامين 0
– لا محل للتعويض المعنوي بالنسبة إلى مؤسسة التامين اذا خلا عقد التامين منه 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 972