Call us now:
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – رسوم ومصاريف – التعويض المعنوي والمادي
– الرسوم والمصاريف يتحملها الفريق الخاسر ولو لم يرد لها ذكر في عقد التامين 0
– لا محل للتعويض المعنوي بالنسبة إلى مؤسسة التامين اذا خلا عقد التامين منه 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 972