مسؤولية تقصيرية شق طريق واكتساح عقار الغير – تعويض من محامون 1999

المبدأ : مسؤولية تقصيرية شق طريق واكتساح عقار الغير – تعويض

1- تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية اذا أقدمت الإدارة على اكتساح ملك الغير دون مسوغ قانوني 0
2- التقادم لا يسري على العقارات المسجلة بالسجل العقار ي0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1098