مسؤولية تقصيرية ـ أضرار جسدية ـ تعويض ـ محكمة الموضوع. من محامون 1996

القضية 1525 أساس لعام 1995
قرار 253 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أضرار جسدية ـ تعويض ـ محكمة الموضوع.
تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما إنها استندت في تقريرها هذا إلى ما له أصل في ملف الدعوى.