مسؤولية تقصيرية ـ بينات ـ خبرة ـ قضاء عسكري ـ تعويضات المستخدم وتعويضات الفعل الضار: من محامون 1997

القضية 346 أساس لعام 1996
قرار 131 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ بينات ـ خبرة ـ قضاء عسكري ـ تعويضات المستخدم وتعويضات الفعل الضار:
1 ـ اعتماد المحكمة الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري والتي بموجبها تم تحديد المسؤولية لا يعيب القرار المطعون فيه طالما جاءت واضحة جلية ومفصلة ومستندة الى وقائع أثبتتها التحقيقات الجاري حول الحادث.
2 ـ وزارة الدفاع مسؤولة عن تابعها سائق السيارة العسكرية ولو كان خارج الدوام.
3 ـ التعويضات التي يقررها القانون لشخص توفي بسبب الخدمة تختلف عن التعويضات من جراء الفعل الضار.