مسؤولية تقصيرية ـ تعويضان ـ الفرق بينهما. من محامون 1996

القضية 1107 أساس لعام 1995
قرار 175 لعام 1995
تاريخ 2/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويضان ـ الفرق بينهما.
لا يجوز أن يحصل ورثة المغدور على تعويضين طالما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد خصصت معاشا تقاعديا للورثة. ويبقى من حق الورثة تقاضي الفرق بين تعويض الوفاة بسبب الحادث وبين تعويض الوفاة بسبب عادي وذلك على أساس الراتب التقاعدي مضروبا بعشرين عاما.