Call us now:
القضية 1456 أساس لعام 1995
قرار 1525 لعام 1995
تاريخ 6/12/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ مضرور ـ مؤمن له ـ مصالحة:
إذا أدى مسبب الضرر المؤمن له تعويضاً للمضرور خلافاً لما جاء في عقد التأمين دون إذن المؤسسة فإن له أن يطالب المؤسسة بما دفع على ألا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور تعويضاً عن الضرر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.