Call us now:
القضية 1043 أساس لعام 1995
قرار 1130 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حيازة ـ أضرار ـ تعويض:
يحق لحائز الآلية المتضررة وقت الحادث الإدعاء والمطالبة بقيمة ما لحق بها من أضرار لأنه مسؤول عن أضرارها تجاه المالك الأصلي ما لم يثبت أن المالك الأصلي ـ أو من هو مسجلة باسمه ـ قد طالب بهذه الأضرار. وعلى هذا استقر الاجتهاد.