Call us now:
القضية 1026 أساس لعام 1995
قرار 1314 لعام 1995
تاريخ 18/11/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سيارة ـ تأمين ـ عوامل تقدير الضرر ـ عجز وظيفي:
ـ لئن كانت محكمة الموضوع تملك تقدير التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به في تحديده والعوامل المؤثرة في تقديره.
ـ على المحكمة أن تبين نسبة العجز الوظيفي التي لحقت بالمصاب.