Call us now:
القضية 334 أساس لعام 1995
قرار 206 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ شق الطرق ـ تعويض ـ وزارة الواصلات ـ مجلس المدينة.
وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرقات التي تقع خارج الحدود الإدارية للمدن، أما الطرق التي تقع داخل حدود المدينة فيكون مجلس المدينة هو المسؤول عن إحداثها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.