مسؤولية تقصيرية ـ عقار غير مسجل ـ تعويض ـ حائز ـ أصول ـ تحديد الدعوى: من محامون 1997

القضية 280 أساس لعام 1995
قرار 199 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقار غير مسجل ـ تعويض ـ حائز ـ أصول ـ تحديد الدعوى:
1 ـ لحائز العقار غير المسجل في السجل العقاري طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ العبرة في تحديد المحكمة المختصة هي لما يحدده المدعي في استدعاء دعواه وليس لما تقضي به المحكمة.