مسؤولية تقصيرية ـ مسؤولية عقدية: من محامون 1991

القضية 1222 أساس لعام 1990
قرار 1655 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ مسؤولية عقدية:
إن قيام الجهة المدعى عليها بهدم المنشآت القائمة على العقار الذي كان باستئجار المدعي واستئجاره يجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق به من جرم هدم منشآته دون أي اعتداء للعقد المبرم فيما بين جهتي الإدارة (الأوقاف والتعليم) لأن المسؤولية القائمة في هذه الدعوى مسؤولية تقصيرية نسبة إلى الضرر الذي لحق بالمدعي بفعل الجهة المدعى عليها غير المشروع وتبقى مسؤولية جهتي الإدارة فيما بينهما مسؤولية عقدية سببها العقد المبرم بينهما فيما يتعلق باستبدال فيه ومن جهة الجهة المدعى عليها بالعودة على الجهة المستبدلة (الأوقاف) بما ستدفعه للمدعي من تعويض إذا كانت بنود العقد فيما بين الطرفين تشفع بذلك.