مسؤولية تقصيرية ـ وزارة الدفاع والتأمين ـ أصول ـ اختصاص ـ تابع ـ إدخال في الاستئناف بعد الإخراج في البداية ـ رسوم: من محامون 1998

القضية: 1366 أساس لعام 1997
قرار 4 لعام 1997
تاريخ 26/12/1997
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وزارة الدفاع والتأمين ـ أصول ـ اختصاص ـ تابع ـ إدخال في الاستئناف بعد الإخراج في البداية ـ رسوم:
1 ـ المؤسسة السورية للتأمين تتصف بالصفة التجارية. ولذلك فالنزاع بينها وبين وزارة الدفاع هو من اختصاص القضاء العادي وليس الإداري.
2 ـ وزارة الدفاع تعفى من أداء الرسوم.
3 ـ إذا أخرج السائق العسكري من الدعوى ولم تعارض وزارة الدفاع، فليس لها إعادة طلب إدخاله في المرحلة الاستئنافية.