مسؤولية ـ إصابة عمل ـ تعويض ـ مادي ـ معنوي ـ إسقاط. من محامون 1996

القضية 496أساس لعام 1995
قرار 923 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: مسؤولية ـ إصابة عمل ـ تعويض ـ مادي ـ معنوي ـ إسقاط.
ـ في حالة إصابة العمل ينقسم التعويض إلى قسمين التعويض المادي وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي وهو من حق المصاب أو ورثته.
ـ وإذا كان من حق المصاب التنازل عن التعويض المعنوي فليس من حقه التنازل عن التعويض المادي.
ـ إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية المشمولة بالعفو هو إسقاط للحق المعنوي، فلا يؤثر على حق مؤسسة التأمينات في الرجوع على مسبب الضرر بما تكلفته.