مسؤولية ـ سيارة ـ بيعها ـ تسجيل ـ رجوع. من محامون 1996

القضية 108 أساس لعام 1995
قرار 168 لعام 1995
تاريخ 14/2/1995
المبدأ: مسؤولية ـ سيارة ـ بيعها ـ تسجيل ـ رجوع.
ـ لا يعفى بائع السيارة من المسؤولية ما دامت السيارة على اسمه، ما دام هذا البيع لم يسجل لدى مديرية النقل أصولا.
ـ طلب الاحتفاظ بحق الرجوع على الغير لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.