تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

مسؤول بالمال ـ لا يجوز إدخاله في المرحلة الاستئنافية. من محامون 1991

القضية 554 أساس لعام 1990
قرار 384 لعام 1990
تاريخ 8/4/1990
المبدأ: مسؤول بالمال ـ لا يجوز إدخاله في المرحلة الاستئنافية.
إذا لم يكن المسؤول بالمال طرفاً في المحاكمة البدائية فلا يجوز إدخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف.