Call us now:
القضية 1621 أساس لعام 1995
قرار 1537 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مسكن شرعي ـ مهلة مسافة ـ ممثل قانوني ـ حضوره يقوم مقام تبليغ موكله:
ـ مهلة المسافة لا تكون لمن له ممثل قانوني في الدعوى.
ـ رضا الزوجة بالعيش بمسكن شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ استقر الاجتهاد على أن حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد المجلس العائلي، يعتبر مغنياً عن إبلاغ موكله.