مسكن – ضرة وزوجة أخرى من محامون 2000

المبدأ : مسكن – ضرة وزوجة أخرى

ان كون سكن الضرة بذات سكن الزوجة يجعل المسكن غير شرعي ويبرر للزوجة تركه وتقاضي النفقة 0وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1120