مسكن غير شرعي ـ مغادرة ـ نفقة: من محامون 1997

القضية 1322 أساس لعام 1995
قرار 1130 لعام 1995
تاريخ 27/9/1995
المبدأ: مسكن غير شرعي ـ مغادرة ـ نفقة:
عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة في حال مغادرته ولو لم يثبت الطرد.