مسكن ـ الإقامة بمسكن غير شرعي لا تلزم بالاستمرار فيه ـ اشتراك مع الأهل في المؤونة. من محامون 1996

القضية 54 أساس لعام 1993
قرار 213 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: مسكن ـ الإقامة بمسكن غير شرعي لا تلزم بالاستمرار فيه ـ اشتراك مع الأهل في المؤونة.
إن رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه. وإن اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالمؤونة والأدوات يفقد المسكن شرعيته.