Call us now:
القضية 195 أساس لعام 1993
قرار 253 لعام 1993
تاريخ 28/3/1993
المبدأ: مسكن ـ شرعيته ـ ضرة ـ نفقة:
1 ـ عدم شرعية المسكن يخول الزوجة الحق بتركه وتقاضي النفقة ولو لم يثبت الطرد. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 – إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يفقد المسكن شرعيته.