مسكن – مستراح من محامون 2000

المبدأ : مسكن – مستراح

خلو المسكن من بيت الخلاء يفقده شرعيته 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1128