مصادرة ـ شخص ثالث: من محامون 1991

القضية 222 أساس لعام 1990
قرار 202 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: مصادرة ـ شخص ثالث:
إن الشخص الثالث الذي يتسلم الماعز المصادر من دائرة الحراج لا يعتبر حارساً قضائياً.