مصادرة. من محامون 1990

القضية 428 جناية لعام 1989
قرار 276 لعام 1989
تاريخ 22/4/1989
المبدأ: مصادرة.
ـ العفو العام يسقط العقوبات الفرعية والإضافية .
ـ المصادرة المنصوص عنها في المادة 69 عقوبات هي عقوبة فرعية، لذلك لا
يجوز مصادرة المسدس المرخص إذا استعمل في ارتكاب جريمة شملها العفو
العام.