معادلة شهادات: من محامون 1991

القضية 27 أساس لعام 1990
قرار 53 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: معادلة شهادات:
دبلومان دراسات عليا يعادلان ماجستير وكلاهما يؤهل للقيد شهادة الدكتوراه.