القضية 114 أساس لعام 1990
قرار 48 لعام 1990
تاريخ 27/2/1990
المبدأ: مكتب القطع ـ غرامات:
إن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لأنها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها. ويعد تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.
القضية 114 أساس لعام 1990
قرار 48 لعام 1990
تاريخ 27/2/1990
المبدأ: مكتب القطع ـ غرامات:
إن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لأنها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها. ويعد تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.