مناقشة عنصر قصد الإضرار بالدولة: من محامون 1991

القضية 29 طعن لعام 1991
قرار 12 لعام 1991
تاريخ 11/2/1991
المبدأ: مناقشة عنصر قصد الإضرار بالدولة:
إن عدم مناقشة الحكم لعنصر قصد الإضرار بالدولة المنصوص عليه في تعاطي المنفعة المعاقب عليها بموجب المادة 25 عقوبات اقتصادية يعرضه للنقض.
يتعين على المحكمة عند منح الأسباب المخففة التقديرية أن تبحث ما إذا كان المتهم من المكررين تحت طائلة النقض.