Call us now:
المبدأ : منشاة صناعية – ترخيص صناعي – لا يغني عن الترخيص الإداري – إغلاق المنشاة
1- الترخيص الإداري شرط من شروط ممارسة الحرف الصناعية 0
2- للإدارة حق إغلاق منشاة صناعية قائمة بين دور السكن وغير مرخصة وقد شكا منها الجوار 0
3- الترخيص الصناعي الممنوح سابقا لا يعدو ان يكون توطئة للحصول على الترخيص الإداري فلا يغني عنه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 926