Call us now:
القضية 181 لعام 1989
قرار 286 لعام 1989
تاريخ 23/4/1989
المبدأ: منع محاكمة بسبب الجنون.
ـ إذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب قانوني ولم تكن الأدلة السابقة كافية
لإثبات جرمية المدعى عليه بسبب وجود تقرير طبي يتضمن جنونه فإن طهور
دليل جديد ينفي جنونه ويؤيد جرميته يقيم التحقيق مجددا ما دام هذا الدليل الجديد
قد طهر بعد منع المحاكمة.
ـ قرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المقضية وما بني عليه من قرارات
لا تكتسب الدرجة القطعية أيضا (كالوضع في مأوى احترازي).