Call us now:
القضية 1676 أساس لعام 1995
قرار 1711 لعام 1995
تاريخ 18/12/1995
المبدأ: مهر ـ أشياء جهازية ـ حق الزوجة:
ـ حق الزوجة في أشيائها الجهازية هو حق عيني وإن يد الزوج عليها يد أمانة.
ـ شراء أشياء جهازية من المهر يعتبر تعديلاً لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز.