Call us now:
القضية 1964 أساس لعام 1995
قرار 1930 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مهر ـ إبراء:
كل تنازل أو إبراء أو إنقاص من المهر يتم أثناء الحياة الزوجية لا يعتد به ويعتبر باطلا ما لم يجر إقراره أمام القاضي.
القضية 1964 أساس لعام 1995
قرار 1930 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مهر ـ إبراء:
كل تنازل أو إبراء أو إنقاص من المهر يتم أثناء الحياة الزوجية لا يعتد به ويعتبر باطلا ما لم يجر إقراره أمام القاضي.