مهر ـ إبراء: من محامون 1998

القضية 1964 أساس لعام 1995
قرار 1930 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: مهر ـ إبراء:
كل تنازل أو إبراء أو إنقاص من المهر يتم أثناء الحياة الزوجية لا يعتد به ويعتبر باطلا ما لم يجر إقراره أمام القاضي.