Call us now:
القضية 1567 أساس لعام 1995
قرار 1284 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: مهر ـ استحقاقه ـ عقد صحيح ـ نفقة:
ـ الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح. ولا يؤثر في هذا الحق وجود خلوة بين الزوجين أو عدم وجود خلوة أو دخول.
ـ لا يقبل دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة.
ـ انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يجعل للزوجة الحق بتقاضي النفقة ومغادرة المسكن الزوجي ولو لم يثبت الطرد.