Call us now:
القضية 1888 أساس لعام 1994
قرار 2019 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مهر ـ جهاز ـ اختصاص ـ لا رابطة بين المعجل والجهاز:
ـ الخلاف حول الأشياء الجهازية من اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية.
وعليه الاجتهاد.