مهر ـ صك ـ عقد ـ تفسير ـ معجل ـ زيادة ـ غرامة الإنكار: من محامون 1998

القضية 1992 أساس لعام 1994
قرار 1979 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مهر ـ صك ـ عقد ـ تفسير ـ معجل ـ زيادة ـ غرامة الإنكار:
ـ تفسير العقود وبيان المقصود من ألفاظها ومدلولاتها أمر يعود إلى القاضي.
ـ الزيادة في معجل المهر تلحق بمعجل المهر في آثاره وصفاته.
ـ تأخر قبض المعجل لا يجعله مؤجلاً.
ـ صكوك الزواج من الأدلة الخطية لا الرسمية الصالحة للتنفيذ (نقض 10/5/1980)