Call us now:
القضية 1932 أساس لعام 1994
قرار 2032 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مهر ـ غير مقبوض ـ صك الزواج ـ شهادة ـ استحقاق الزوجة النفقة ما دام المعجل غير مقبوض بكامله.
ـ لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في عقد الزواج أنه غير مدفوع. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ واستقر الاجتهاد على أن انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك، لأنه حق مصدره القانون.