Call us now:
القضية 1741 أساس لعام 1995
قرار 1726 لعام 1995
تاريخ 18/12/1995
المبدأ: مهر ـ مخالعة ـ براءة الذمة ـ معجل:
براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها.
القضية 1741 أساس لعام 1995
قرار 1726 لعام 1995
تاريخ 18/12/1995
المبدأ: مهر ـ مخالعة ـ براءة الذمة ـ معجل:
براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها.