مهر – معجل – نفقة من محامون 2000

المبدأ : مهر – معجل – نفقة

انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر للزوجة تقاضي النفقة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1137