موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 100

– لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن لجهة التوصيف الجرمي والذي هو من حق النيابة العامة ولها أن تطعن فقط للجهة حقوقها الشخصية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 70 قرار 55 تاريخ 11/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)