Call us now:
– لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لا ينشئ إلا الدعوى المدنية.
(أمن اقتصادي أساس 86 قرار 22 تاريخ 22/3/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)
– لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لا ينشئ إلا الدعوى المدنية.
(أمن اقتصادي أساس 86 قرار 22 تاريخ 22/3/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)